الفصل 70 ثالثا (أضيف بالفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003).
بالنسبة إلى الدورة الثانية تفتح الطعون للمترشحين اللذين شاركا في هذه الدورة. وينطبق نفس الأجل والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 70 مكرر من هذه المجلة.
ويعلن المجلس الدستوري عن النتائج وفقا للفقرة الأولى من الفصل 70 ثانيا من هذه المجلة. وفي صورة وجود طعن تطبق أحكام الفقرة الثالثة من نفس الفصل.
الفصل 73 (نقحت الفقرة الثانية بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003).
تجرى الانتخابات العامة خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية مع مراعاة أحكام الدستور الخاصة بالتمديد في المدة النيابية أو بحل مجلس النواب.
الفصل 74 (ألغي بالفصل الحادي عشر من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003).
الفصل 75 (ألغي بالفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29 ديسمبر 1988).
الباب الثاني
شروط الترشح وعدم الصلاحية للترشح
الفصل 76 (نقح بالقانون الأساسي عدد 93 لسنة 1998 المؤرخ في 6 نوفمبر 1998).
لا يمكن لأي كان أن يترشح لعضوية مجلس النواب ما لم تتوفر فيه الشروط التالية :
ـ أن يكون ناخبا.
ـ أن يكون بالغا من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشحه.
ـ أن يكون تونسيا وأن يكون مولودا لأب تونسي أو لأم تونسية.